بحـث
دخول
إزاعة القرآن
راديو القران الكريم
كأس العالم
الوقت المتبقي عن كأس العالم |
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط الأبداع على موقع حفض الصفحات
قم بحفض و مشاطرة الرابط عباد الله الصالحين على موقع حفض الصفحات
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
المواضيع الأخيرة
عدد زوار المنتدى
.: عدد زوار المنتدى :.
برامج تهمك
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
نور العمر83 | ||||
Admin | ||||
baraa | ||||
ahmed hassan | ||||
احمدلحجل | ||||
reem pelstine | ||||
الشكر لله | ||||
ايمن تيم | ||||
التائبة الى الاسلام | ||||
هبة الله |
هل تصح صلاتها بالحفاظة وفيها النجاسة ؟
صفحة 1 من اصل 1
هل تصح صلاتها بالحفاظة وفيها النجاسة ؟
السؤال : امرأة كبيرة وكفيفة وتتحرك بصعوبة كبيرة ، ودورة المياه تقع خارج البيت وهي بعيدة نسبيا ، ولأنها يشق عليها الذهاب إليها في الليل ، فإن زوجة ابنها تضع لها حفاظات من الليل لا تنزعها إلا الصباح لأنها لا تقدر على لبسها أو نزعها وحدها . فهي تسأل عن الصلوات التي يكون وقتها حين تكون لابسة لحفاظة قد أحدثت فيها نجاسة . هل تصح صلاتها بالحفاظة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة الصلاة : طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه ، ولا يجوز للمصلي أن يصلي وهو يلبس ثياباً نجسة .
قال الله تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .
وروى أبو داود (650) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ : (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا . وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال في زاد المستقنع : "فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ، أو لاقاها بثوبه أو بدنه : لم تصح صلاته" .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " «فمن حَمَل نجاسةً لا يُعفى عَنها» ، أفادنا بقوله : «لا يُعفى عنها» أنَّ من النَّجاسات ما يُعفى عنه ، وهو كذلك ، وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاً، ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها، وسَبَقَ أيضاً: أنَّ شيخ الإسلام يرى العفوَ عن يسير جميع النَّجَاسات ، ولا سيَّما إذا شَقَّ التَّحرُّزُ منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً، فلا يَسلمُ من رشاش بول الحمار أحياناً بل غالباً ، فشيخُ الإسلام يرى أنَّ العِلَّة المشقَّة ، فكلَّما شَقَّ اجتناب النَّجَاسة فإنَّه يُعفى عن يسيرها ، وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إنَّه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء ؛ لأنَّ الدِّين يُسر، ومثل هذه المسائل تحصُل غالباً للإنسان ، وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر بها ، ولكن يشقُّ عليه التَّحرُّز منها.
مثال حمل النَّجَاسة : إذا تلطَّخ ثوبُه بنجاسةٍ ، فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنَّه يَحمِلُ ثوباً نجساً ، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه ، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول ؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي ، فهذا صلاته لا تصحُّ ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
فمن صلى بحفاظة بها نجاسة ، وهو عالم بوجود النجاسة ، ذاكر لها ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون صاحب سلس ، وينظر في شأنه جواب السؤال رقم (106751)ورقم(126293).
ثانيا :
يلزم الإنسان أن يتطهر من النجاسة كما سبق ، فإن لم يستطع وكان له مال لزمه استئجار من يطهره ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإن لم يقدر على الاستئجار لقلة ماله أو لعدم من يقوم بذلك صلى على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا سعها .
قال في "كشاف القناع" (1/102) : "وإذا وجد الأقطع ونحوه كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار بنفسه أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك ; لأنه في معنى الصحيح . وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء ، فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه , بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله . قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا ، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم ولا إعادة عليه كفاقد الطهورين ، واستنجاءٌ مثله أي : مثل الوضوء , فكما تقدم . وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك . قال في الفروع : ويتوجه : لا ، [ أي : لا يلزمه ذلك ] ويتيمم" انتهى .
ثالثا :
يلزم المسئول عنها أحد أمرين :
الأول : الاستغناء عن الحفاظة ، بأن تجعل بقربها إناء ونحوه تقضي فيه حاجتها ، وتستنجي أو تستجمر ولو بمنديل ونحوه .
الثاني : إزالة الحفاظة والتطهر من النجاسة قبل الصلاة .
فإن لم يمكن شيء من ذلك ولو باستئجار من يقوم على إفراغ الإناء ، أو تبديل الحفاظة ، ولم يتبرع به أحد ، صلت بالنجاسة ، وهي معذورة .
والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة الصلاة : طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه ، ولا يجوز للمصلي أن يصلي وهو يلبس ثياباً نجسة .
قال الله تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .
وروى أبو داود (650) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ : (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا . وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال في زاد المستقنع : "فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ، أو لاقاها بثوبه أو بدنه : لم تصح صلاته" .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " «فمن حَمَل نجاسةً لا يُعفى عَنها» ، أفادنا بقوله : «لا يُعفى عنها» أنَّ من النَّجاسات ما يُعفى عنه ، وهو كذلك ، وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاً، ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها، وسَبَقَ أيضاً: أنَّ شيخ الإسلام يرى العفوَ عن يسير جميع النَّجَاسات ، ولا سيَّما إذا شَقَّ التَّحرُّزُ منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً، فلا يَسلمُ من رشاش بول الحمار أحياناً بل غالباً ، فشيخُ الإسلام يرى أنَّ العِلَّة المشقَّة ، فكلَّما شَقَّ اجتناب النَّجَاسة فإنَّه يُعفى عن يسيرها ، وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إنَّه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء ؛ لأنَّ الدِّين يُسر، ومثل هذه المسائل تحصُل غالباً للإنسان ، وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر بها ، ولكن يشقُّ عليه التَّحرُّز منها.
مثال حمل النَّجَاسة : إذا تلطَّخ ثوبُه بنجاسةٍ ، فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنَّه يَحمِلُ ثوباً نجساً ، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه ، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول ؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي ، فهذا صلاته لا تصحُّ ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
فمن صلى بحفاظة بها نجاسة ، وهو عالم بوجود النجاسة ، ذاكر لها ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون صاحب سلس ، وينظر في شأنه جواب السؤال رقم (106751)ورقم(126293).
ثانيا :
يلزم الإنسان أن يتطهر من النجاسة كما سبق ، فإن لم يستطع وكان له مال لزمه استئجار من يطهره ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإن لم يقدر على الاستئجار لقلة ماله أو لعدم من يقوم بذلك صلى على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا سعها .
قال في "كشاف القناع" (1/102) : "وإذا وجد الأقطع ونحوه كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار بنفسه أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك ; لأنه في معنى الصحيح . وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء ، فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه , بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله . قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا ، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم ولا إعادة عليه كفاقد الطهورين ، واستنجاءٌ مثله أي : مثل الوضوء , فكما تقدم . وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك . قال في الفروع : ويتوجه : لا ، [ أي : لا يلزمه ذلك ] ويتيمم" انتهى .
ثالثا :
يلزم المسئول عنها أحد أمرين :
الأول : الاستغناء عن الحفاظة ، بأن تجعل بقربها إناء ونحوه تقضي فيه حاجتها ، وتستنجي أو تستجمر ولو بمنديل ونحوه .
الثاني : إزالة الحفاظة والتطهر من النجاسة قبل الصلاة .
فإن لم يمكن شيء من ذلك ولو باستئجار من يقوم على إفراغ الإناء ، أو تبديل الحفاظة ، ولم يتبرع به أحد ، صلت بالنجاسة ، وهي معذورة .
والله أعلم .
baraa- عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 38
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت ديسمبر 08, 2018 9:13 pm من طرف سلوى
» الفائدة من سماع القران
الجمعة سبتمبر 28, 2018 6:33 pm من طرف سلوى
» دعاء التوبة
الإثنين أكتوبر 06, 2014 10:30 am من طرف امير الوفاء
» سيدة مصرية تتعافى من داء السكرى والضغط بعلاج الهاشمى
الإثنين سبتمبر 08, 2014 2:12 pm من طرف كروان
» الاية الاولى من سورة البقرة "الم"
الخميس أغسطس 15, 2013 7:08 pm من طرف احمدلحجل
» حديث اليوم
الجمعة مايو 17, 2013 11:52 am من طرف احمدلحجل
» المسجد الاقصى والمسجد النبوي
الجمعة مايو 17, 2013 11:37 am من طرف احمدلحجل
» عدو النفاق والمنافقين
السبت مارس 16, 2013 2:19 pm من طرف احمدلحجل
» اخلاق الصالحين
السبت مارس 16, 2013 1:18 pm من طرف احمدلحجل